اعرف ما هي البنود القانونية التي وضعت للوقاية من حوادث السير

كتبت/ نور خالد

وضعت مواد قانونية للمرور الحالي، مجموعة من المواد للتقليل من وقوع الحوادث المرورية ومنع القيادة بسرعات جنونية لقائد السيارة، ووضعت قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق ومن تلك السرعات:

- داخل المدن:

40 كيلومتر في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات

60 كيلومتر في الساعة لبقية أنواع المركبات

- الطرق الصحراوية:

- 70 كيلومتر في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع ((سيمى تريلر)) نصف المقطورة

80 كيلومتر في الساعة لسيارات النقل.

- 90 كيلومتر في الساعة لسيارات نقل الركاب.

- 100 كيلومتر في الساعة لبقية أنواع السيارات.

وأقر القانون مجموعة من المعايير للسرعات في مواده ومنها:

- مادة (48):

على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التي يظل في حدودها مسيطرا على المركبة وعليه أن يلتزم في سرعته ما تشير حالة المرور إليه بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما يناسب حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذي يمكنه من وقوف المركبة في حدود الجزء المرئي من الطريق أما في الطرق التي تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف في حدود نصف الجزء المرئي من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير.

- مادة (49):

لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ في السرعة بما يعرقل سيولة المرور.

- مادة (50):

مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة على الوجه الآتي.