الجناية أخطر أنواع الجريمة فى قانون العقوبات مستشار التحكيم الدولى :قانون العقوبات المصري مقتبس فرنسي المخالفة والجنحة والجناية أنواع الجريمة الثلاث


 


كتب /مصطفى الديك 

يحتوى قانون العقوبات المصري رقم 58لسنة 1937ميلادياً ،على العديد من المواد والقوانين ،التى يتم وضعها للحد من انتشار الجرائم والتعديات والمخالفات  ، من بينها مواد تختص بأنواع الجرائم الثلاثة  "الجنايات أو الجنح أو المخالفات " ،وبالتحديد فى الباب الثاني من هذا القانون  فالجناية  تأتى فى المرتبة الأولى من حيث الأكثر خطراً يليها الجنحة فالمخالفة .



يرى أ. راشد عبد العليم عثمان ،مستشار التحكيم الدولى ،وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة واتحاد محامين العرب ،والمحامي  بالنقض والدستورية العليا ، أن قانون العقوبات المصري رقم 58لسنة 1936، الذى يرجع إلى ما قبل إنشاء نقابة المحامين عام 1912 حيث  اقتباسه  من القانون الفرنسي، فرق بين الجنايات والجنح والمخالفات ،من حيث الخطورة والعقوبة التى تقع على مرتكبيها ،كما يرى أن القانون هو مجموعة من القواعد القانونية ،تحكم علاقات الناس فيما بينهم بصورة إلزامية للحد من انتشار مثل هذه الجرائم ،والتى تعود مسمياتها إلى علماء القانون .


تنص المادة رقم (10)من قانون العقوبات المصري رقم 58لسنة 1936،فيما يخص الجنايات على الإعدام أو السجن أو المؤبد ،على كل من تسول له نفسه ارتكاب ما يندرج  تحت بند الجناية ،كالقتل مع سبق الإصرار والترصد ،أو  القتل العمد فى حالة اقترانها بجناية أخرى كالسرقة ،بالإضافة إلى ذالك العاهة المستديمة والرشوة ،والجناية هنا تمثل جرائم خطيرة لها عقوبات ومواد ينص عليها  قانون العقوبات ،تختلف عن الجنح والمخالفات .


من ناحية أخرى تنص المادة رقم( 11)من قانون العقوبات فيما يخص الجنح ،على السجن من يوم إلى ثلاث سنوات أو الغرامة التى تزيد عن 100جنيه ، فى حين عقب مستشار التحكيم الدولى قائلاً " البناء بدون ترخيص أو التعدي على الأراضي الزراعية أو تبويرها ،بالإضافة إلى التبديد "كالإصالات  الأمانة " أو الضرب أو الإتلاف ،أسباب تؤدى إلى الجنحة " ،وفيما يخص المخالفات أكد على أنها لا ترقى إلى الجنح أو الجنايات ،كما تنص المادة رقم (12) على أن عقوبة المخالفات كإلقاء المخلفات على الطريق العام  لا تتعدى المائة جنيه .