كتب - محمد عبد العزيز
قررت هيئة محكمة الدائرة 24 جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم لجلسة 27 أبريل الجاري، على ضوء طلب دفاع المتهم رد هيئة المحكمة بعد رفضها طلبه بتحويل موكله لمستشفي الأمراض العقلية ووضعه تحت الملاحظة الطبية لمدة 45 يوم للكشف عن سلامة قواه العقلية وصحة حالته النفسية.
وعلى ضوء ما حدث اليوم، قرر عبد الرازق مصطفى المحامي الحقوقي والباحث القانوني وعضو الإئتلاف المصري لحقوق الطفل ومحام الطفلة المجني عليها إصدار بيان إعلامي رسمي لتوضيح الأمر برمته للرأي العام، جاء فيه:
" ما حدث اليوم في الجلسة من شد وجذب أثناء المحاكمة، أمر وارد الحدوث في محكمة الجنايات، وبالأخص في القضايا الكبري، وهذا لأن القضية المطروحة تعتبر مكتملة الأركان، ثار المجتمع بأكمله لأجلها، ولا تأخذ محاكم الجنايات أو غيرها بالتأثير من خلال الرأي العام علي عقيدتها ".
وأضاف محام الطفلة: " أما بخصوص محام المدافع عن المتهم، فهو يريد أن يثبت أن المتهم مريض نفسي، لكن هيئة المحكمة لا تري الجنون في أقواله أو أفعاله، لذلك انتقل الدفاع إلي طريق أخر وهو أن المتهم مريض بيدوفيليا، وهذا المرض لا يعفيه من الإدانة أبدا، بل يعد دليل دامغ علي فعلته التي استنكرها المجتمع بأكمله ".
وواصل: " ولذلك عندما طلب الدفاع تحويله لمستشفي الأمراض العقلية، ووضعه تحت الملاحظة الطبية لمدة 45 يوم، ومع نهاية المدة يتم تقديم تقرير طبي يفصل في هذا الأمر، رفضت هيئة المحكمة ذلك، لأنها لا تري داع له، ولن يضيف جديد في القضية، مطالبة محام المتهم بالمرافعة، لكنه رفض المرافعة إلا بعد تحقيق طلبه، فأكدت المحكمة علي رفضها للطلب، فطلب المحام أجل لرد هيئة المحكمة وإيداع أسباب ردها ".
واستكمل: " وهذا مصطلح قانوني، يعطي محام الدفاع حق الرد لهيئة المحكمة، أي تنحيتها عن استكمال دورها في القضية، وإذا كانت أسباب الرد منطقية ومطابقة للقانون وسليمة وقوية، يتم تغيير المحكمة ويحاكم المتهم أمام محكمة أخري ".
وأضاف: " طبقا للمادة رقم 148، يجوز رد هيئة المحكمة لأحد الأسباب الآتية:
- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
- إذا كان أحد الخصوم خادماً له، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.
- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل ".
وأردف: " أما بخصوص المادة رقم 149، فعلى القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة، أن يخبر المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية - على حسب الأحوال - بسبب الرد القائم به، وذلك للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة ".
وتابع: " أما بخصوص المادة رقم 150، فيجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة، أو على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي ".
وواصل محام المجني عليها: " أما بخصوص المادة رقم 151، فيجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه، فإذا كان الرد في حق قاضي منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادراً في حضور طالب الرد، فإن كان صادراً في غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به،
ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد ".
واختتم بيانه قائلا: " وتم تأجيل القضية المطروحة لذلك ليوم 27 / 4 / 2021، وفي إنتظار إيداع أسباب الرد في مذكرة من فريق دفاع المتهم ".